مركز المعجم الفقهي

16311

فقه الطب

- فقه السيد الخوئي جلد : 26 من صفحة 190 سطر 2 إلى صفحة 190 سطر 7 الثانية ؟ ما دل على جواز الادهان للعلاج والتداوي كصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فيلبطه وليداوه بسمن أو زيت ) كما في نسخة التهذيب وفي الكافي ( فليربطه وليتداو بزيت أو سمن ) ( 1 ) وفي صحيحة ابن مسلم ، ( عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو سمن أو اهالة ) ( 2 ) . اهالة ، الشحم المذاب